الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

311

وقال سلمان بن سعيد، جائز أن يصلى

رجع إلى زيادة الكتاب.

وعن رحل تنجس فوه ثم سال البزاق أو الدم على شفتيه، وأخذ الماء بيده من إناء أو ماء لا ينجس، ثم أهداه إلى فيه، فلقيته النجاسة قبل أن يصل إلى فيه، ثم مضمص فاه بذلك الماء، ومسح على موضع النجاسة منه شيء، فعل ذلك ثلاث مرات، قلت هل يكون قد طهر الدم الظاهر مع ما فيه أم لا؟

حتى يغسل الدم الظاهر فيه على حدة ثم يغسل فاه بعد ذلك حتى يصل إلى فيه ماء طاهر لا نجاسة فيه، ثم حينئذ يطهر، ولا يطهر بماء نجس قد تنجس قبل وصوله إلى النجاسة.

قلت: وكذلك إن كان عنده نهر أو ماء مما لا ينجس، ومعه إناء، فكان يصب في كفه ويهديه إلى فيه، فيشرب، ويمضمض، فاه، ولا يعود يغسل يده بعد ذلك، ولا يفيض عليها ماء، فعل ذلك ثلاث مرات. قلت: هل يطهر فوه ويده؟

فقد قيل ث مثل هذا باختلاف، وأحب أن يجزيه ذلك ما مضى، وأحب أن يستقبل غسل كفه كلما أراد، حتى يكون الماء الذي يطهر به طاهرا

قلت: وكذلك قد وضع الماء فى فيه مرة، والثانية، والثالثة طار به من ذلك

الماء الذى بزقه من فيه، ما يكون الماء، طاهرا أم نجسا؟

فقد قيل الماء الثالث طاهرا، إذا لم تبق نجاسة قائمة.