الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢و عن الجلد الشحرى (1) الذي يؤتى به من غير عمان، قلت هل يجوز الصلاة به
بلا غسل ولا دبغ؟
فقد كره ذلك من كرهه، وقيل لا بأس بذلك، ما لم تعلم نجاسته إذا احتمل
طهارته بوجه.
وعن شعر الجنب إذا وقع فى ماء فى إناء هل ينجس؟ ففيه اختلاف، وأحب إلى أنه لا ينجس.
الجنب
عنيت
وشعر الحائض والجنب يكونان فى ثوب المصلى، هل تجوز به الصلاة؟ فأما الجنب فلا يجوز، وفى الحائض اختلاف، وأحب أن تكون مثل
وعن مبال التيس (2) إذا قطع، ثم بقى منه في اللحم طاهر أم نجس؟ فإن القضيب فطاهر، حتى يعلم أن فيه نجاسة، وإن كان موضع (4) المبالة فقلك
(3)
فيها بول وهى غير القضيب، وهى معى نجسة حتى تطهر.
وعن الفعل (5) إذا كانت فيها نجاسة فى ظاهرها أو باطنها؟ فقد قيل لا تطهر إلا بالغسل، وأما ظاهرها مما يلى الأرض فقد اختلف فيه، وأحب أن يجزيه إذا
سحقته الأرض شيء بذلك أو حك كما جاء في الأثر
(1) الشحر اسم كان يطلق على ساحل البحرين عمان وعدن
•
(2) المبال عضو البول، والتيس هو الذكر من الظباء والماعز والوعول في اللغة، وقد
خص به الماعز عرفا.
(3) أي، فإن كنت تقصد وتعنى القضيب
(4) يريد موضع تجمع البول فى الإنسان والحيوان وهو المثانة
(5) واحد النعال، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة خاصة