الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٦وأما الحدود فلا تجوز الشهادة على الشهادة وكذلك نقول في القتل.
وقال محمد بن محبوب أنه حق في قتل به حد قال أبو المؤثر في القود فلا تجوز الشهادة على الشهادة وأما في الدية فجائز. انقضى الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحوراي.
تحمل الشهادة
وكل شهادة احتملت عن المشهود عنه في وقت شهدت بها لردت لعلة من جميع العلل كلها فأديت بعد أن صارت عنه بها جائز الشهادة أن لو شهد بما لم يجز على المشهود عليه إلا أن يكون عن والد لولده ثم مات الولد فإنها تجوز عنه أو فاسق من أهل الصلاة وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت ولم ترد حتى انتقل إلى حال شهد بها لردت لم تجز على مشهود عليه إلا أن يكون حملت عن بصير ثم عمى أو عن صحيح
العلل
العقل ثم ضاع عقله فإنه يجوز كل شهادة ردها الحاكم لعلة من جميع كلها التي ترد بها الشهادات لم تجز بعد ذلك إلا أن يكون الحاكم ردها
يجهله بعدالة الشاهد بها فقط ولو كان فرق الشاهدين الحكم مثل تفسير ما يوجب به الحدود ويجوز ذلك ثم يرجع إلى التبين وكل من احتمل شهادة ممن لا تجوز شهادته أن لو شهد بها في حال ما احتملها ثم أداها في حال تجوز شهادته أنها جائزة قال ويروى عن أزهر أنه كان لا يقبل زيادة من بعد أن يشهد بها في شهادته وقال يشهد الشاهد بما سمع ورأي من الحكام وغيرهم وإن لم يشهدوا عليه إلا أن يكون ذلك عن شاهد فإنه لا يشهد عن
شاهد
- 176 -