الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٧

ورد

غارم ما أتلف مما لا قصاص فيه عليه وكل شهادة نفذ الحكم ثم اطلع أن الشاهد بما كان بمنزلة من لا تجوز إنفاذ الحكم بتلك الشهادة عنه لم يغرم د المحكوم به ما كان قائما وإن كان قد تلف غرم فيه، والراجع عن شهادة الزنا وقد بقي منه من يتم به الحكم فلا حد عليه ولا غرم ومن تم على شهادته بعد الحكم كذلك فإن لم يتم الشهادة بالأربعة جلد من شهد، ومن رجع من شهود الإحصان لا غرم عليهم ولا قصاص. ومن رجع من شهود الزنا لزمه ما تلفه في الرجم والجلد وإن كان شهود الإحصان غيرهم، وشهادة الزوج على زوجته جائزة ويتم بها الحد إلا أن يكون قد قذف و شهادة الزنا يقبل واحد بعد واحد في مجلس واحد، فإن تفرقوا حُدّوا.

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض:

قال إذا كانوا جميعاً فشهادتهم جائزة وشهادة كل أهل ملة على بعضهم إلا أهل الإسلام فإن شهادتهم جائزة. بل وقف كل شهادة لا يتم الحكم إلا. بما كان فيها على المشهود له من أحد الشهود شهادة جازت عليه إلا أن يؤد ما شهد له به وذلك نحو الشاهدين يشهدان لرجل بحق فشهد أحدهما أنه قبض منه كذا وكذا وأقر معه به.

شهادة المعارضة:

وقال في شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة مثل الشهادة في الوقت والمكان في الجنايات والأموال وذلك مثل الرجل يصح عليه بالبينة أنه قتل

- 187 -