الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٨

فلاناً فأتى ببينة تشهد أنه كان في ذلك الوقت الذي أوجبت فيه البينة الأولى القتل للرجل معهم ببلد غير البلد الذي قتل فيه القتيل، وكذلك في الأموال

من

النساء

إذا أثبت الوقت أو المكان الذي ثبت وكذلك في الحدود قال والذي يجوز فيه الشهادة الواحدة من الرجال والنساء إذا كانوا عدولاً، العدلة في الرضاع عن نفسها والرجل عن هلال شهر رمضان ولا تجوز امرأة في الهلال وحدها وقف في المرأة ولا شهادة الشفيع (1) وما تمنع من الفيئة في الإيلاء (2) إنما ذلك للحكم ولا يجب به تحريم وقف في الإيلاء قال إنما يحفظ المعارضة في الجنايات والحدود.

وفي جواب من أبي عبد الله رحمه الله: أخبرك أن الأثر عن أولي العلم بالله أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهود وإن لم يحضروه وعلى الموت المشهود وإن لم يحضروه، وعلى النسب وإن لم يحضروا الولادة

وعلى الولد المشهور. انقضى.

تأجيل الدعوة من أجل البينة:

الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري ذكر سماع البينات وإذا ومن دعا الطالب البينة فان الحاكم يؤجله في إحضارها ما تأجل ويكتب أجله

1 - الشفيع: هو صاحب الشفعة، والشفعة: استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة.

2 - الإيلاء هو يمين الزوج على هجران زوجته مدة أربعة أشهر فإن فاء فهي زوجته وإن لم يفيء طلقت عليه باختلاف.

- 188 -