الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٩

لمحضر

بن

فلان في

كذا

صح

وإن لم يحضر بينة تأجل فلان في إحضار بينته على فلان وكذا فأجلته إلى يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا فإذا جاء ببينة للأجل سمع بينة بمحضر من خصمه، بينة بمحضر من خصمه أو بمحضر من وكيله، من بعد ما يصح وكالته فان لم يوافيه خصمه ولا وكيل له سمع البينة وأثبتت شهادتهما في كتابه وكتب تخلف فلان عن موافاة خصمه ولم يحضر سماع البينة، فاحتج على خصمه فإن كان تخلفه عن الموافاة لمرض أصابه أو المصيبة موت فيما يلزمه من أمر صاحب البينة يردها حتى يسمعها الحاكم خصمه، وإن لم يصح أن تخلفه لمرض أو لمصيبة موت انفذ عليه سماع البينة إذا عدلت بينة بعد أن يحتج عليه إن كانت له حجة فيما عليه، وإن كان الطالب فقير لا يستطيع حمل البينة، كتب له إلى والي البلدان أن يسأل عنه أهل الخبرة به فإن كان له مال أو مقدرة فليرفع بينته ويرفع معه خصمه ويجعل لهما أجلا فيوافيان فيه إليه ويعرفه الأجل. وإن لم يكن له مال ولا مقدرة فليسمع ببيته بمحضر من خصمه ويكتب شهادتهم ويفصحهم ويسأل عن تعديل الشهود ويكتب إليه شهادتهم وتعديلهم مع ثقة والمعدل المنصوب إن كان وإلا صلحاء البلدان كان فيهم من يصلح للتعديل وكتب معي أن كتب شهادتهم وتعديلهم أو طرح أو وقف مع ثقة فإذا وصل إليه كتابه مع ثقة يعرف الحاكم ثقته أو يعرفه إياه من يقبل منه تقية ثم ينظر في الحكم ويكتب وإن كانت لخصمه بينة سمعها منه لمحضر

من خصمه

قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أنه إذا كتب الوالي إلى القاضي، أو الإمام أن

- 149 -