الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٠

حامله

حامل كتابي إليك ثقة وعرف القاضي والإمام خاتم الوالي وخطة، ولم يتوهموا أن الكتاب مفتعل وعرفوا الكتاب إن الحاكم يقيل الكتاب من على ما وصفنا وعلى الحاكم لا يغيب عنه ما يكتب كاتبه من الشهادات وغيرها ولا يولي كتابه سماع البينة إلا أن يرجع ينظر فيها ويقرأها على الشاهد فان تولاها فهو خير ويتولى كتابه بيده فهوا أحسن وقد كان الحكام يولون ذلك الكتاب الثقات البصراء بذلك، ثم يقرأ عليه وعلى الشاهد وهو ينظر في الشهادة، وذلك مثل موسى بن علي رحمه الله، كان يكتب له سعيد بن محرز، فأما من لا يحسن كيف يسمع ولا كيف يكتب الشهادة عن الشاهد ولا يتولى ذلك فان وليها الحاكم وكتبها غير الثقة وهو يسمع وينظر فيها ولا بأس ولا يولي حفظ كتبه وحملها إلا ثقة أميناً.

حكم سماع البينة في أكثر من بلد:

ومن سمعه بينته في بلد سمعت بينة خصمه حيث هي في بلدها، وغيره سمع بينة كل واحد منهما في موضعه بمحضر من خصمه، وإن لم يكن يقدر على حمل بينته وهى في بلد غير بلده خير خصمه إن شاء أن

فرج يسمع بينه في موضعها خرج سمعها وإن كره كتب الحاكم إلى البينة ويسأل عن تعديلها ويبعث بما

يسمع

صح

عنده من

والي البلدان الشهادة ومن التعديل وليس يكلف حمل البينة في الدين ولا في النسب ولا في الوكالات ولا في المحتسب ولا في الوصي ولا في الوصايا والدين البينة على الوصايا في موضعها ويقبل الو كالة ويثبت النسب.

ويسمع

-19.-