الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٥315 -
سمعنا أن كل شيء خرج من القملة من دم أو ماء أو بلة أنه مفسد للطهور، وأما
مسها فلا بأس على من سهما، مالم يخرج منها شيء.
وسألت عن القنفذ (1) والضب، هل يؤكل لحمهما؟ قال: نعم.
وسألت عن الجرد (3) هل يؤكل؟ قال رأيت الناس يكرهونه وسألته عن تنور يبنى (3) بماء نجس؟ قال يكسر
ومن غيره - عن أبي معاوية رحمه الله قال: جلد الميتة يديعه لك غيرك،
وانتفع أنت به، وإن ديفته أنت فلا بأس.
و من غيره ـ وقال من قال: لا ينتفع به ولو دبغ.
ومما قاله، أبو الحوارى عن أبي يحيى بن أبى ميسرة، أن لحم الحية وسؤرها
لا بأس به.
وقيل: يجوز بيع الدهن النجس والصبغ النجس وكل ما كانت النجاسة
حادثة فيه من الطهارات ويعلم بذلك، وقيل لا يجوز بيعه.
وعن أبي عبد الله رحمه الله، أن الجرح المبتدئ ما خرج منه من صفرة خالصة، أو يخالطها حمرة، أو تكون الحمرة أقل من الصفرة، أو عدلها، أو أكثر منها فذلك مفسد الوضوء، وما مسه من ثوب أو غيره، وأما الجرح الذى
(1) حيوان معروف كثير الشوك، يتكور عند الاقتراب منه، فيكون كرة من الشوك
تصيب من عسها من حيوان أو إنسان
(2) هي التران
(3) هو الفرن الذى يعد للخبز.