الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

316

ليس بمبتدئ فإن الصفرة إذا خرجت منه أو خالطها حمرة يكون عدلها فأرجو أن

لا يفسد الوضوء ولا ما مسه ..

سئل زياد بن الوضاح (1) عن الجرح يكون واسما فيخرج فيه الدم.

قال: مالم يفض منه، ولو اتسع، فلا ينقض الوضوء.

وعن أبي عبد الله، عن بول وقع على سمة فنضح البول إلى أسفلها، فغسل ظاهرها ولم يقل العوك باطنها غير أن الماء قد جرى عليها مما انحدر من ظاهرها،

إن ذلك طهر لها إذا ظهرت من عاليها.

من غيره - وروى العباس أنه سمع هذيل بن سلمان سأل سليمان بن عثمان عن

الدم المسفوح فلم ير به بأسا.

وعن من تخلل ثم خرج من فمه دم، فبزق حتى صار بزاقه أصفر، ومسه

البزاق هل يفسد؟ قال لا.

في شراء الجبن (2) بغير ضمان. (2)

قلت له: وإن اشترى رجل ولم يضمن ثم أكل ومس ثيابه، وصلى هل

ينقض؟ فوقف، وقال: لا يعد يأكل.

منه

ومن غيره ـ قال: وقد قيل: إنه نجس، وقيل إنه غير نجس حتى يعلم نجاسته. وإنما السؤال عنه أثر.

(1) هو أبو الوضاح زياد بن الوضاح بن عقبة، المعروف بابن عقبة، وهو من أهل نزوى. (2) المراد الجبن الذى يأتى من خارج عمان، وكان المجوس هم الذين يصنعونه، ومعنى بلا ضمان أى بلا ضمان طهارته