الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٥غيرهم، وإن شهد شاهد مع الحاكم ثم مات أو غاب فادعى المشهود عليه أنه رجع عن شهادته دعاه على ذلك بشاهدي عدل، فإن أحضره ترك شهادة الشاهد وإن ادعى أن للشاهد أو لولده أو لعبده أو شركاء فيما شهد به دعي على ذلك بالبينة فان صح
بطلت شهادته.
-190 -
٣٬١٥٣ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.