الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٥

غيرهم، وإن شهد شاهد مع الحاكم ثم مات أو غاب فادعى المشهود عليه أنه رجع عن شهادته دعاه على ذلك بشاهدي عدل، فإن أحضره ترك شهادة الشاهد وإن ادعى أن للشاهد أو لولده أو لعبده أو شركاء فيما شهد به دعي على ذلك بالبينة فان صح

بطلت شهادته.

-190 -