الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٦

ذكر المواريث من كتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري

كتاب الحاكم بالمواريث:

بن

وإذا وصل إلى الحاكم من يدعي أنه وارث لهالك وطلب ميراثه فإنه يكتب له إلى والي البلد إذا وصل إليك كتابي فاقسم ما صح عندك لفلان فلان الهالك من مال شاهدي عدل على ورثته على سهام عدل كتاب الله، فإن احتج أخذ بحجة فارفعهم إلي، وإن تولى الوالي الحكم جاز له فإذا ـال الهالك بشاهدي عدل بحضرة من جميع الورثة أمر بقسمة فإن احتج أحد فيه بحجة أو ادعى فيه دعوى من الورثة وقف المال ودعاه بالبينة على ما يدعي فان صح له شيء بشاهدي عدل بمحضر من جميع ورثته أو وكلائهم انصفه وإلا قسمه على عدل كتاب الله تعالى، فإن كان ما خلف الهالك، رثة أو حيوان وفيهم يتيم أو غايب أمر بيعه في المناداة وجعل الثمن على يد، عدل فإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه وقفه على يدي عدل حتى ينقطع أمره. فان كان يتيماً أو غايباً وكانت الدعاوى في شيء من الحيوان أو الرثة وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه حتى ينقطع أمره وإن كانت زراعة أو خضرة قد خضرت لم يقتلها، وتركها بحالها تسقى فإذا جاءت الثمرة وقفها فان ادعى مدع مالاً في يدي غيره بميراث أو غيره و لم يصح ويؤجل أجلاً في إحضار بينته وكان في المال غلة أو كان فيما يتنازعان فيه من الثمار، وتركوه في يدي من هو في يده بمعرفة من عدلين فإن كان شيء من الحيوان من رقيق أو دواب وقفه بين يدي من يشهد عليه ثم يحجره عليه

ذلك

-197 -