الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٧أن لا يتلفه حتى ينقطع أمره وإن قومه عليه بقيمة أن تلف من يده أو زال
فهو ضامن باتفاق من الطالب والمطلوب إليه.
وقال أبو المؤثر: إذا قامت عليه البينة ولو بشاهد عدل جعله الحاكم في يده بمعرفة فان كان حيواناً قوم عليه قيمة برأي العدول وإن كان مما يكال أو يوزن عرف کليه و وزنه بشاهدي عدل وترك في يد من هو في يده حتى
منه
ينفذ فيه الحكم فإن يكن له لم يؤخذ منه شيء وإن كان الحكم عليه أخذ بما جعل في يده رضي المطلوب إليه أو كره إلا الشفعة فليس على المطلوب رد الغالة، وإن كان شهد شاهدان وسئل عن تعديلهما جعل في يده بمعرفة
على ما وصفنا حتى يعدلا.
- 197 -
٣٬١٥٥ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.