الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٨رجع. ثم بترك في يد من هو في يده إلى أن ينقطع أمرهم، ويباع ما
من
خلف الهالك من الرئة والحيوان إذا كان فيهم يتيم أو غائب إلا كان ماله
الحيوان والرقيق مثل الأعراب الذي أموالهم المواشي فان أموال الأيتام لا تباع ولا يباع ما ينقسم ويعتدل قسمته مثل الحب والتمر وما ينقسم بالكيل والوزن فانه ينقسم بين الورثة ويقبض الوصي والوكيل حصة اليتيم والغائب والرقيق إذا كره البالغ بيع حصته ببعث حصة اليتيم والغائب مشتركة في قول بعض الفقهاء أن الرقيق يستخدم بالحصص وفي قول بعض الفقهاء أنهم يجبرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك، وهو أحب القولين إلينا. قال أبو المؤثر: أما ما كان من الرقيق فان كان شريكهم فيه يتيم أو غائب فإنه يباع فمن شاء اشترى ومن شاء باع حصته. وإن كان البالغين حضوراً ليسوا بأغياب فأراد بعضهم البيع وكره بعضهم فان ابتاع حصة الدين أرادوا البيع فليبيعوا حصصهم ولتمسك الذي لا يريد البيع وللذين لم يبيعوا الشفعة في العبيد إن شاءوا ردوا على المشترى الثمن واستخلصوا رقيقهم، وإن شاءوا لم يردوا بالشفعة واقسموا الخدمة هذا إذا كانوا في البلد واحد وإن كان الشركاء من المشترى والورثة في قرى شتى أو قريتين فإن رضي العبد أن يخدمهم على هذا لم يجبروا على بيعه، وإن قال العبد لا أقدر أختلف بين القرى وأخدمهم جبروا على بيعه وأما الحيوان والبقر والحمير والغنم فإنهم يجبرون على بيعه فمن شاء اشترى ومن لم يرد يشتري باع، ولا تترك الدابة فيما بينهم إلا أن يتفقوا على ذلك وليس فيهم يتيم ولا غائب. وأما إذا كان المال رقيقاً أو حيواناً هو أصل مالهم فإنهم يقسمونه
- 198 -