الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٠اتفقوا على بيعها برأيهم، فذلك إليهم ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد والدابة بعلم من الحاكم أو، عدلين وكذلك أهل الأموال إذا كان
يتولى
الخادم الذي يقيم الأموال وكان مال اليتيم يحتاج إلى البقر والي دواب لم يبع إلا ما فضل من كفاية المال، فإن كان له وصي من أبيه أجاز الحاكم الوصي إلى ذلك فتولى ذلك الوصي، لم يتولى ذلك الحاكم وإن لم يكن له وصي من أبيه أقام الحاكم وكيلا ثقة أميناً، وأقام مقام الوصي جميع ذلك. ويكون أصل ماله وغالته وما كان له من عين في يده ويبيع له الوكيل ما يباع من أموال اليتامى ويكون في يده وقد قال أنه يستنقي الغلام المغل. وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلاً قام مقام الوصي من أموره وفي مطالبة ما يطلب له والمنازعة له وعنه فيما حكم لليتيم أو يع عليه بمنازعة الوكيل والوصي فهو جائز لليتيم وعليه.
له
أبيه في
رأي عن غيره وعن الوكيل والوصي إذا باع له أن يقبل أو يحط من الثمن فليس له ذلك إلا أن يخاف إلا تقوم له بينة ويرى أن الإقالة والحط أوفر فهو الناظر في ذلك، وإن هما علما بشفعة بيعت يستحقها فلم يطلبها بطلت ولم يكن له طلبها إذا بلغ، ويأمر الحاكم الوكيل والوصي أن يجريا على اليتيم من ماله مئونته التي يفرضها له الحاكم وفي مؤونة ماله، وكذلك الأعجم والمعتوه والرجل الناقص العقل من قسم مال فهو جائز فلا خيار لهما فيه إلا بالسهم ولهما أن يحملا البينة لهم من أموالهم ويعطوا مئونتهم منها من مال اليتيم وغيره وإن طلب في مال اليتيم حق من قبل أبيه أو غيره لم يسمع الحاكم عليهم البينة حتى يحتج على الوصي والوكيل حتى يحضرا وللوصي أن يحمل البينة على حق إذا طلبه له من مال اليتيم، وإن