الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠١

طلب

أحد في مال اليتيم حقاً أو حقا على أبيه أو على أحد اليتيم وارثة لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصي والوكيل حتى يحضر استماع البينة، فان احتج عن اليتيم بحجة ولا انفذ الحاكم والوصي والوكيل من قبل

السلطان أن يستحلفا لليتيم من يطلبا إليه حقا إذا لم يكن لليتيم بينه.

قال أبو المؤثر: نعم ويستثنى لليتيم حجته، وأما اليمين فليس له أن

يستحلف

من

استحلفه

وصيه أو، أو وكيله.

1