الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٥وإن وكل وكيلاً وجعل بينهم أجلاً إلى الحاكم ثم نقض وكالته فلم يواف لأجله، سمع الحاكم البيئة على الموكل وكذلك أن وكل وكيلاً أو غاب ثم نزع الوكالة من حيث لا يعلم الوكيل فحاكم عند الخصم فحكم على وکيله جاز الحكم عليه ولم يبطله نقض الوكالة، وكذلك أن لو وكل
له
وكيلاً في بيع ماله وقبض ثمنه أو تزويج بناته أو غيرهم أو في قبض دين على أحد ثم نقضه و لم (1) يعلم الوكيل حتى باع أو قبض أو زوج جاز فقل الوكيل ولم يبطله نقضه من حيث لا يعلم الوكيل وإن وكل وكيلاً ثم ذهب عقله أو عقل الوكيل بطلت الوكالة.
وإن جاء صبي لم يبلغ الحلم طالباً أو مطلوباً إليه فحكم له فهو جائز وإن حكم عليه لم يجز عليه وله أن يطلبه إذا بلغ وإن استحلف خصمه فليس للحاكم أن يستحلفه له فإن جهل الحاكم فاستحلفه ورفعه إلى حاكم آخر يمينه استحلفه وله أن يرجع إذا بلغ. وإذا شهد شاهد وطرح شهادة الأول، الذي شهد عنه بشهادته بطلت وإن طرح الشاهد على شهادته لم تبطل شهادة الأول له أن يحضر عنه شهود آخرين، وقبلت
وطلب
عن
شاهد
شهادتهم عنه.
1 - في (ب): ثم نقضه من حيث لا يعلم.
- 2050