الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٦ذكر الآجل من البينات من كتاب المضاف إلى الفضل بن
العقدة
الحواري والآجال مختلفة أما من ادعى شيئاً في يد غيره فإنه يؤجل ما تأجل ما لم يكن أجلاً فاحشاً ما لم يكن من المضار كان في عبد أو دابة أو متاع يؤمر صاحبه أن لا يبيعه فإنه يؤجل أجلاً بقدر ما يمكنه إحضارها وكذلك في البر وآت من القتل والدماء يؤجل المحبوس أو ادعى له وكذلك في جميع أهل الأحداث كلها وإن احتج المدعى للقتل والدماء والأحداث من بعد ما يستفرغ حبس المتهم أجل بقدر ما يجيء البينة إذا ادعى صحة، وكذلك المدعى للبراءة من الدين وقد صح الحق عليه ليبطل ما صح عليه يؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها بكفيل وإن ادعى رجل بتزويج امرأة أو رضاها ليمنعها عن التزويج أجل بقدر ما يجيء ببينته من موضعها وإن كانت مع زوج غيره واحتج أحد في تزويجها وتأجل لم يوقف المرأة عن زوجها ولا زوجها عنها إلا أن بشاهدي عدل فيمنعها الرجلان جميعاً عنها ويؤجل بقدر ما يحضر البينة فإن أحضروا وإلا فخلي بين الرجل وزوجته وإن صحت العقدة للطالب قبل تزويجها وطلب رضاها وطلب يمينها وليس لها زوج كان له عليها يميناً فإن حلفت برئت منه وإن ردت اليمين إليه وحلف كانت امرأته وإن كانت في عقدة زوج قد رضيت به لم يكن للطالب عليها يمين لأن نكاح الآخر قد بت عليها ولو أقرت وقد رضيت بالآخر أنها كانت رضيت بالأول من قبل لم يقبل قولها إلا بشاهدي عدل وإن ادعت امرأة على زوجها طلاقاً فادعت البينة أجلت بقدر ما تحضر بينتها من موضعها وإن ادعت أنه ممن يرد نكاحه لأن مولى أو نساج أو بقال أو حجام أو ولد لغير أب أو أنه عبد مملوك أو أنه يوم
يصح