الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧أو
تزوجها كان مشركاً أو أنه أقلف أو ادعت رضاعاً بينه وبينها مما يحرمها عليه أو نسباً أو أنه ظاهر منها أو آلى وانقضت الآجال ولم يكفروا على إقراره بشيء من هذه الأشياء أو أنه تزوج من النساء جاز به ممن يحرمها عليه من أم بنت أو غيرها أجلت بقدر ما تحضر البينة وإن ادعى عبد الحرية أجل بقدر ذلك لأنه يمنع سيده من يبعه، وإن احتسب محتسب ليتيم أو غائب أو معتوه أو ابكم على رجل بمال في يده أجل بقدر ذلك، وكذلك إن ادعى مدعي حكماً من وال أو حاكم على شيء في يد صاحبه، إلا أن يكون شيئاً قد تلف أو دين
فإنه يؤجل ما تأجل فان احتج في جرح شاهد أو معدل لأجل بقدر ما يحيي بينة إذا كانت البينة قد عدلت عليه وإن ادعى مدعى نهر يجري في قرية أو شيئاً
أنه
مما لا يزول من موضعه مثل الأرض التي تكون أجل ما تأجل أو ادعى حرا عبده أو ادعى أنه مولى له أجل ما تأجل وقد أجل بعض الحكام من ادعى بينة في مكة إلى وقت مجيء الحاج وعليه أن يعلم الحاكم من شاهده امرأة أو رجل وإن ادعى شهادة من لا تجوز شهادته من صبي لم يؤجل حتى يبلغ الصبي ولو كان قد راهق وإن ادعى شهادة من لا يقبل بصحبته إلى الحاكم من بلده عن شاهد وهو صحيح لم يؤجل والأجل الواحد إذا
صحيح لم يقبل
منه شاهد
وهو
تولى الخصم ولم يوافي من غير عذر بقطع حجته وإن أحضر بينة فطرحت فيمدد مدة أخرى، وأجل واحتج عليه أن يحضر جميع بينته فإن أحضر بينته فطرحت، وأكثر ما يؤجل ثلاثة آجال ويحتج عليه الحاكم في الثالث أني لا أو جلك بعده ثم تتقطع حجته حجته وكذلك فيما يكلفه في إحضار البينة ويكتب عليه الحاكم أنه قد قطع حجته بعدما أجلته أجلاً بعد أجل فلم يحضرني بينة تثبت له شيئاً.
-207 -