الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٩معالجة عيوب الزوجية:
رجع وإن لم يكن بينات فيما بين الرجال والنساء فيما لا يطلع عليه
الرجال مثل الرتق (1) والعفل (2).
قال أبو المؤثر: يجوز شهادة امرأة عدلة على الرتق والعفل الحابس في النساء والعنين (3) من الرجال. وادعت امرأة أنه لم يجز بهما وأنكرها فبينهما الأيمان في ذلك. قال أبو المؤثر: القول قول الرجال إذا قال أنه قد جاز بها. وأطاق جماعها ويستحلف بالله لقد نكحها وأطاق نكاحها ودخل بها كدخول الرجال بالنساء. وإن نكل عن اليمين ورد إليها اليمين استحلفت ما جامعها ثم يقال له تأجل سنة، فإذا تأجل سنة فداووا نفسه فإن قدر على جماعها وإلا جبر على طلاقها أو إعطائها صداقها إن كان اطلع على الفرج ه (4) في النهار أو في الليل بضو السراج أو بضوء نار والقول قولها مع يمينها لقد مس فرجها إذا غلق دونها بابا أو أرخى عليها ستراً بإقراره أو شهادة عدلين وليس بينهما بينات إلا أن تكون امرأة قد تزوجها رجلان عدلان وفارقها من قبل هذا فشهدا عليها بذلك أو شهدا أنهما
نفسه (4)
عرفاها
1 - الرتق من الأمراض التي تصاب بها النساء وهو بالفرج يؤدي إلى إنهاء الزواج وهو من عيوب الزوجية. قال في المصباح المنير 259/ 1: رتقت المرأة رتقاء إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها، وتصلح بعملية جراحية غالباً. 2 - العفل: عيب في فرج المرأة يحتاج إلى العلاج الطبي.
- العنة: هي عيب في الرجال وهي عدم القدرة على المعاشرة الجنسية.
4 - في (ب): بعينه بدل نفسه.
- 209 -