الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٠

بالرتق وهي صبية لا تستتر فإن شهادتهما جائزة عليهما. وأما الرتقاء والعنين فيؤجلان سنة يوم يتنازعان فإن جاز الرجل بها وأصلحت هي نفسها من الرتق وإلا لم يكن لها على الرجل صداق، وفرق بينهما ولها صداقها إن كان مس الفرج أو نظر إليه، وكذلك إن تداعيا إن إحداهما خنثى سئل عن هذا قال أبو المؤثر: القول قول من أنكر مع يمينه إلا أن تكون مع المدعي بينه تشهد شاهدا عدل أنه خنثى يقولان رأيناه وهو صبي

فشهادتهما جائزة.

- T-