الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢١

زمناً لا يقيم أمر نفسه وليس معه من يقوم بشأنه ويكفيه خدمة ممن يلزمه خدمته والقيام عليه من ولد فلا أرى أن يباع خادمة هذا يترك يخدمه، ويقوم بشأنه، قلت وتباع فرسه وحماره الذي يركبه. قال نعم. قلت فإنه زمن لا يقدر على المشي فطلب أن يترك دابة يركبها، ويطلب من فضل الله. قال: إذا كان كذلك فعسى أن تترك له الدابة يركب عليها للطلب من

فضل الله دابة تجزيه.

ذكر الدين على الميت من كتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري

كيفية بيع مال المدين

:

وإن كان على الميت دين وورثة وارث فطلب إليه الدين فعرض المال على الديان، فلم يعترضوا واحتج بالعدم لم يكن بمنزلة المدان لأن الدين ليس عليه والدين على مال الميت ينادي عليه الحاكم ويأمر ببيعه إذا نادى عليه في أربع جمع، ثم يأمر بالبيع من بعد أن يحتج على الورثة أن يفدوا المال ويعطوا الدين فإن أعطوا فالمال ما لهم وإن لم يعطوا باع المال وليس للورثة في إحضار الدين أجل، فإن أراد بعضهم أن يفدي حصته من المال بحصة من الدين فذلك له. ومن لم يفد باع الحاكم حصته وأعطى أصحاب الحقوق إذا كانت حصته من المال تخرج حصته من الدين. وإذا جملته بيع أدى جملة الدين، وإذا أخذ بعضهم لم يخرج حصته الباقين حصصهم من الدين لم يكن لأحد منهم أن يفدي حصته لأن دين الميت أولى بماله

من

- 221 -