الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٤

لم أوافيك به غدا فعلى المائة التي يدعيها عليه، قال: هذه كفالة جائزة، فإن لم يواف به إذا جاء غداً فعليه المائة، وكذلك قال أبو محمد: قلت لأبي

محمد أرأيت أن وافي به بعد الأجل؟ فقال صاحب الحق لا أخذ بحقي إلا أنت يعني الكفيل، أيكون له ذلك؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يكون للرجل عليه دين حال من ثمن متاع فيكفل به رجل حالاً ثم إن صاحب الحق أخر الذي عليه الأصل بالمال. قال يكون تأخيراً عن الكفيل، وإن أخر كفيل وأخذا الذي عليه الأصل بالمال حالاً، وقال ذلك أبو محمد. كذلك في عبد لرجل كفل عن موالاة بمال بأمره ثم عتق العبد وأدى المال. قال إن أداه قبل العتق لم يرجع على المولى شيء وإن اده بعد العتق رجع على المولى بما أداه، قلت أرأيت إن كان العبد هو الذي عليه المال، وكفل عليه المولى بما يأمره ثم اعتق العبد فأدى المولى المال قال: لا يرجع على العبد بشيء. قال أبو محمد فالرجل يكون عليه ألف درهم فأمر إنساناً فكفل به عنه. ثم أن المكفول عنه أمر الكفيل بتدين عليه أو يشتري ويقضي عنه.

قال أبو محمد الشراء للمكفول عليه والربح له. وفي رجل كفل على رجل ألف درهم فأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيها صاحبها أله أن يأخذها معه قال نعم. قلت أرأيت إن كانت الكفالة بكراء من المكفول عنه الكفيل الكراء الحنطة فربح فيه ربحاً. قال محمد بن هاشم:

الربح للكفيل والضمان عليه. وقال من قال الربح للمكفول

الحنطة فقصي

عنه.

وقال قوم

الربح لأصحاب المال.

- 224 -