الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨

يده (1)

استحلف كل واحد منهما أنها في يده (1) دون هذا ولا هي في يد الآخر،

وإن حلفا جميعاً صرف كل واحد عن صاحبه وإن نكلا صرفهما عن التعدي على بعضهما بعض، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر صرف الناكل الحالف، ولم يثبت للحالف شيء وإن طلب الإيمان على أنه لا حق

عن

للآ

فيها استحلفهما الحاكم فاستحلف كل واحد منهما ما يعلم لخصمه في هذه الأرض حقاً مما يدعي منها فإن طلب أحدهما الإيمان على الأصل وطلب الآخر اليمين على اليد فإن أبي طالب اليد أن يحلف واستحلف صاحبه على الأصل. صرف صاحب اليد عن صاحب الأصل، ولم يحكم

لصاحب اليد بشيء.

من أحكام الوقف

وإذا تنازع رجلان في الأرض ليست في يدا أحدهما ادعاها أحدهما أنها له وادعى آخر أن حاكماً من المسلمين، وقفها، فإن الحاكم يسأل المدعى للوقف البينة بالوقف، فإن أعجزها في ذلك ولم يطلب فيها شيئاً الحاكم وقفها صرف عن الآخر ولم يكن بينهما خصومة، ولم يحكم

للمدعي لنفسه فيها شيء ولا

يسمع

غير له بينه من

أن

يحضر له

سوي

أن

خصم وإن

احضر المدعي للوقف البينة إن فلاناً الحاكم وقفها أو شهدت البينة أنه وقفها ن يد فلان أحدهما أو غيرهما لم تزد البينة على هذه الشهادة صرفها الحاكم عنها كلاهما ولم يدخل فيها ولم يسمع لأحدهما بينة فيها ولم

1 - في (ب): دون الآخر فإن حلفا …

-228 -