الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٩يكفلهما يميناً وإن عرض للأرض سواهما صرفه عنها إذا طلب ذلك إليه فإن كان المدعى للوقف إنما يدعي وقفها ولم يدع فيها شيئاً لم ينظر إلى قوله و لم يسمع له بينة، ولم يكن بينه وبين الآخر خصومة وصرف عنه. وإن ادعاها لغيره لرجل غائب هو وكيله أو ليتيم أو زعم أنه محتسب فدعواه ذلك بمنزلة دعواه لنفسه. وإن شهدت البينة أنهما كان يتنازعان هذه الأرض عند فلان الحاكم ووقفها و لم يزيدا على ذلك شيئاً فهما سواء وكذلك إن شهدت البينة أنهما كانا يتنازعان فيها وقفها الحاكم في يد أحدهما فهما ــواء، وإن رجعا جميعاً من بعد ما وصفت من شهادة البينة بالوقف يطلبان إلى الحاكم أن يحكم بينهما بالبينات لم يقبل ذلك منهما، ولم يدخل فيها وإن شهدت البينة أن فلاناً الحاكم أشهدنا أن فلاناً وفلاناً حضراني فتنازعا في هذه الأرض فرأيت أن أوقفها في أمر شجر بينهما، أو لأمر فيما بينهما فإن الحاكم يدعها وقفاً لأنه لا يدري على ما كان وقفها ويصنع يصنع الأول فإنه لا يدري من يد من وقفت فإن طلبا بعد ذلك إلى
كما
صح
عندي
الحاكم أن يسمع منهما البينة عليها ويحكم بينهما دخل الحاكم بينهما في الحكم وسألهما عن البينات وحكم بينهما.
من أحكام الشهادة
ومن جواب محمد بن محبوب رحمه الله إلى الله إلى عمر بن محمد وذكرت أنك أحببت معرفة رأي في رجل أحضر لك شاهدين فشهدا أحدهما أن فاطمة بنت عبد الله أشهدتني وهي صحيحة أن ربع مالها الذي لها بمنح
- 229 -