الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠لماهونه بن حمويه الذي حضرك ولها غلته إلى أن تموت وشهد الشاهد الآخر
الله
هي به عارفة
من
أن فاطمة بنت عبد النازلة بمنح أشهدتني في صحتها أن ربع ما كان من الأرض والنخل والماء بمنح لماهونه بن حمويه الذي حضرك قيمة درهم إلى قيمة مائة ألف درهم بقولها لي ولها ما كلته جباتها فأقول إذا شهد هذان الشاهدان مما ذكرت عنها وقال أنهما أشهدتهما بكلام متصل فهذه شهادة ضعيفة فإن كانت حية فأني أرى لها الرجعة في مالها هذا وإن (1) كانت ماتت فلورثتها الحجة فيه وهو راجع عليهم، لأن قولها ولها عليه فهذه مثوية وليس لها بمنزلة الإقرار وإن كانت أشهدتهما ثم قطعت الكلام منها وسكتت ثم قالت ولها عليه فليس لها رجعة ولا لورثتها من
بعد وفاتها، وبالإقرار على صفة الصفة التي وصفت لك.
وفي جواب أبي جعفر إلى أبي جابر في رجل أنكر خصمه حتى أحضر البينة ثم قال أنصب يمينا مغلظاً ولا أحتاج إلى البينة، فلو كان المطلوب ذلك قبل أن يدعي خصمه بالبينة ويحضرها كان له ذلك، وأما على ما وصفت فلا إلا أن يشأ أن يحلفه بالله.
ومن غير هذا الكتاب من كتاب أبي جعفر. أثر اليمين في حل المنازعة:
وقال أبو عبد الله رحمه الله. بلغني أن عمر بن الخطاب رحمه الله نَازَعَ
1 - الأصل بدون (إن).
- 230 -