الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٩319 -
الدم، وإن كان طعاما رقيقا يضرب بعضه بعضا مثل لبن أو حساء وقد مسه بذلك
الموضع الذى فيه الدم فقد فسد ذلك الطعام ولا يطهر الدم إلا الماء
قال أبو سعيد رحمه الله إن العرك والحنبش والعصر كل ذلك بنقى النجاسة ويطهرها، أيمن كان على الانفراد.
قال غيره، وعن الدابة إذا أكلت شيئا من النجاسة، ثم أكلت لقيمة واحدة
ثم شربت من إناء أو مست شيئا من الطهارة أيظهر فيها بتلك اللقمة؟
قال: قد قيل مجملا، إنها إذا أكلت أو شربت طهر ذلك منها، وقيل حتى
تأكل ثلاث لقمات، أو تشرب ثلاث جرعات ونحب ذلك للاحتياط.
وإن ابتلى بها أحد بعد أكل لقمة أو شرب جرعة أحببنا الاجتزاء بذلك
فيما مضى، واستعمال الاحتياط فما يستقبل.
قلت: وسواء كان شربها من إناء أو من ماء جار؟
قال: إذا كان من الماء الجارى فقد طهرت، ولا فساد على الماء، وإن كان
من إناء أفسدت الإناء وطهرت هي ..
قال غيره: وأرجو أنى عرفت أنها إذا غابت بقدر ما تأكل أو تشرب
فقد طهرت والله أعلم.
مثله.
و من غيره - وقد اختلف فى بعر الخناز، قيل يفسد، وقيل لا يفسد، وبيضه