الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠ومن غيره قلت له: فالرجل يخرج الجلدة من على الميتة إذا طرحها أهلها؟
قال: نعم. قلت: فإن طلبوها بعد ذلك، قال: أقول كما قال بعض الفقهاء. ويقال إن فقيها من أبر ا) يقال له أبو مكنف، حطب رجل من نخلة (1)
رجل حطبا، فطلب صاحب النخلة الحطب، وأبى عليه الحاطب، فقال الفقيه: والله إن هذا لهو الحلال الطيب، كذلك أقول: إن هذا لهو الحلال الطيب لمن أخرجه من على الميتة، وليس لصاحب الميتة شيء منها يعد أن يطرحها ويتركها.
قال غيره: وإذا دبغ المسك فقد طهر لقول النبي أيما إيهاب دبغ فقد
طهر والله أعلم.
وعن الذبيحة، هل يغسل لحمها إذا كان فيه دم؟ قال: إذا غسل المذبح فلا
بأس بما سواه، وذلك جائز إذا لم يغسل
قلت: فيغسل المذبح حتى يخرج الماء صافيا؟
قال: لا يمكن ذلك، ولكن يغسل بقدر ما يغسل الدم العبيط
وسألت عن من اكتحل بكحل عارضته نجاسة، ثم غسل غسل النجاسة
وبقى السواد في عينيه، ولم يخرج الكحل كله؟
(1) أكبر مدن المنطقة الشمالية في سلطنة عمان. (2) المفهوم أن النخلة قد مانت، وأصبحت وقودا