الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

-

- 321 -

قال: إذا غسل عينيه غسل النجاسة فقد طهرت، ولا يضره مابقى من السواد

والله أعلم.

ثم الباب من كتاب أبى جابر -

ومن غيره:

قلت: فإني أتخلل، فأجد طعم الدم، قال: لا بأس حتى تستيقن على الدم.

ومما يوجد أنه عن أبى سعيد رحمه الله، وقال من قال في من يكون في يده تجاسة لاعين لها مثل بول أو غيره ثم نسبها، فصب في يده دهنا على النجاسة، ودهن به، أنه لا ينجس ما مسه من ذلك الدهن، وقال: إن الدهن لا يمنع تلك النجاسة، وأنه يلصقها في موضعها

وقال من قال في مثل الدم أو غيره ومما له عين من النجاسات، إن الدهن أيضا لا يمنع تلك النجاسة إلا أن تراها قد ماعت فيه، فحينئذ ينجس ما مست.

وقال من قال إن ذلك قد فسد، ويفسد ما مس وما ليس له عين

و من غيره - وذكرت، رحمك الله، فى رجل أصابه جرح فأراد أن يجعل عليه هكا (1) أو رمادا أو غيره قبل أن يغسل الدم، وهو يخاف أن ذلك لا يخرج

من عليه عند الغسل، ويحول بينه وبين ما تحته من الدم. قلت: هل له ذلك أم

ليس له ذلك حتى يغسله؟

(1) الهك هو ذرق الطائر.

21 - جامع ابن جعفر / 1)