الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٥

حاكم ثم فارقها لم يرجع على زوجته في شيء من الكسوة قليلاً كان أو

كثيراً. وكذلك قال أبو زياد انقضى.

ومن سماع مروان بن زياد (1) وقلت: هل للصبية نفقة إذا تزوج بها زوج ودخل بها وعزل عنها أو لم يعزل عنها فنعم. أرى لها النفقة عليه إلى وقت بلوغها فإذا بلغت وصارت امرأة فرضيت به زوجاً فإنما اتفق على زوجته وإن لم ترض به زوجاً كان ما اتفق عليها من صداقها الذي عليه لها.

(2)

وقد بلغنا عن محبوب بن الرحيل رحمه الله فيمن بانت منه زوجته من النساء بحرمة مثل الأخت من الرضاع. بفرق بينهما أن لها النفقة لأنها بعد منه، وكذلك الذي يطأ في الحيض، ويفرق بينهما، أن لها النفقة. وعن جل تحولت امرأته من بيته بغير رأيه، قال: لا نفقة عليه لها ولا كسوة حتى ترجع إلى بيته، ولو شهد شاهد أن على رجل أنه طلق امرأته ولم يدخل بها فمنع الزوج من الدخول بها حتى ينظر إلى ما قالت البينة فرض النفقة فلا نفقة لها لأن الشاهدين إذا كانا صادقين فلا عدة عليها ولا نفقة وإن كانا كاذبين فلا نفقة لها، لأن الزوج ممنوع عنها. كذلك قال أبو محمد انقضى سماعه.

1 - مروان بن زياد كان أعمى، وهو أبو الحواري غير أبي الحواري محمد بن عثمان الأعمى القري النزوي من بلد، تنوف، أما الشيخ أبو الحواري مروان ابن زياد: قال: لا أعرف عنه شيئاً، ولا يعرف من أي عصر ولا من أي بلد، سوى أن

بعض المشايخ قال إنه من علماء عُمان إتحاف الأعيان 438/ 1 - 439

2 - في (ب): فيمن تخرج زوجته من النساء.

- 245 -