الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥١

يدها. وإن كانت ضامنة لم ترد عليه وترد نصف ما أخذت. انقضى السماع. قال غيره (1): قال أبو الحسن رحمه الله قولاً: إن كانت أمينة فلا ضمان

وترد الغلة ونصف ما بقي في يدها وإن كانت ضامنة لم ترد نصف ما أخذت. انقضى السماع.

وعن أبي عثمان أنه كان يقول في المرأة تموت فيطلب الورثة صداقها إلى زوجها العاجل والأجل فتقول الزوج أما العاجل فقد استوفته قبل الدخول، أن على الزوج البينة بالوفاء ودخوله لا يهدم حقها وكذلك في الحياة). قال مسبح وكذلك كان بن مبشر يحكم. قال أبو عبد الله الله الذي عليه خمسة عشر بعيرا صداقها لزوجته مرسلة أنها يعطى الأوسط

رحمه

من الإبل النصف من الذكور والنصف من الجذع والنصف من الثني ويدع ما دون ذلك من الأسنان وما فوقها وكذلك في العبيد والوصف الوسط بترك الرباعي والمراهق ويعطى الخماسي والسداسي. وإن شئت قومت الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق ثم تطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة وتعطى الربع كل نصف وقال من تزوج على خمسة رجال زنج قوم الأمرد البالغ والعلج الوسط والعلج الفاني ثم أخذ ثلث القيمة من هذا الكل

رجل واحد.

عن أبي عبد الله رحمه الله في الهدايا والضحايا: إذا أهدى رجل إلى زوجته من عاجلها إذا طلب الزوج فلا نرى له ذلك من عاجلها ولا من

1 - في (ب): قال الحسن بن أحمد -رحمه الله -: أقول:

2 - الحكم هنا في مثل هذه الحالات هو العرف.

251