الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٢أجلها حتى يشترط عليها. قال أبو عبد الله رحمه الله في رجل تزوج امرأة وشرط عليها إن ماتت قبله فلا صداق لها عليه إنه يلزمه الصداق لورثتها من بعد موتها ولا يثبت هذا الشرط. وإن شرط عليها إن هو مات قبلها فلا صداق لها، فإن ذلك يلزمها إذا مات ويبرئ من صداقها ولا
له
سبيل لها في الصداق، وعلى ورثته في ماله قلت وكذلك إن مات قبلها فليس عليه إلا ما وجدت من ماله قال نعم ومن غيره وقال يفرض للمرأة على مطلقها لولده الذي ترضعه در همين في كل شهر إذا كان فقيراً إلى درهمين ونصف. ويفرض لها ثلاثة دراهم إذا كان موسراً فإن كان للرجل أولاد من امرأة طلقها وطلبت عليه نفقتهم وطلب والدتهم إليه أن يحضر لهم خادماً فإن ذلك لها وعليه أن يحضر لها خادماً يغسل لهم ثيابهم ويعمل لهم ما يحتاجون إليه ويعمل لهم طعامهم وإن كانوا في بلد، واحد كان لوالدتهم أن تستعمل ذلك الخادم في فراغ صنيعة أولاده التي يحتاجون إليها وإنما يلزمه لهم الخادم وإذا كان له سعة في المال، وإن كان فقيراً فليس ذلك عليه قلت فعليه لوالده لحم في الفطر وضحية في النحر، قال: لا.
ومن غيره ولا يدفع مال اليتيم إليه حتى يؤنس رشده وقبل إذا شهد شاهدا عدل أنه قد بلغ وإنه حافظ لماله فذلك رشده. وعن محمد بن محبوب رحمه الله. قال اليتيم إذا كان له وكيل ثم بلغ اليتيم فلا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه رشداً. وقال من قال: الرشد يكون حافظاً لماله ولا يغبن في بيعه ولا شراة. وقال من قال الرشد في دينه وقول أبي عبد الله لا يدفع إليه ماله
- 252 -
-