الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

فمعى أنه إذا كان يرجو بذلك الذى يجعله على هذا الدم منفعة أو صرف مضرة فذلك عندى جائز له، فإذا وجب غسله، فإن أمكن غسله، وإن حال بينه وبين النجاسة حائل فلا يضره ذلك ويغسل ما أمكنه وما قدر عليه بلا إدخال

مضرة على نفسه ولا ما يخاف منه المضرة.

وقلت: إن جعله عليه، فلما أراد غسله لصق ذلك عليه، ولم يخرج ما يفعل؟ فمعى أنه يغسل ما أمكنه، وليس عليه غير ذلك

وسألته

عن الذى يبصر في بدنه الدم من تحت الثوب، أو في رجله من تحت

الثوب، أو فى سائر البدن، ولا يعرف متى وقع، ووجده ممنا، هل يكون حكمه

حكم الطهارة ويفسد عليه ثيابه إلا حين مارآه؟

قال: فإذا احتمل أن يمث بغير الثوب من الأشياء فالثوب طاهر حتى توجد فيه نجاسة، وإذا لم يحتمل له مخرج من مس الدم فهو نجس، فإن لم يوجد غسل

الثوب كله.

وسألته عن العقر، إذا كان فيه الدم، وأراد غسله، ويخاف إن عركه أن يعود يدمى، هل يجوز له أن يصب عليه الماء صبا حتى تذهب عينه ويظهر بذلك؟ فإذا كان الصب له حركة تقوم مقام العرك ونو كان ألطف من المرك نهو جائز. وسألته عن النيح واليبس من الجراحة إذا كان فيهما دم، هل يكونان

نحسين؟