الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٥

إلى أن تزوج بهـ لها الرجعة بولدها وعليه أن يؤدي إليها الفريضة في موضعها. وإن كان تزوجها في بلده وقد أتمت الصلاة فيه ثم طلقها فليس

لها أن تخرج بولده إلى بلدها الأخر وإلا إلى غيره إلا برأيه. انقضى.

ومن كتاب أبي كرمان. قلت: فإنها من كرمان. قلت: فإنها من أهل صحار وقدمت بدما

وهي صبية وبلغت بدما تزوج بها رجل من دما وأصاب منها ولدا ثم طلقها وأرادت الخروج بولدها إلى صحار فكره هو ذلك، قال: ليس لها ذلك عليه وتخرج بولده إلا أن تكون قدمت دماً وهي من أهل صحار وهي امرأة بالغ تزوجها بدما ثم طلقها فإن لها أن ترجع بولدها إلى صحار وتأخذ فريضة من والده.

ومن غير تأليفه مما سئل عنه أبو عبد الله رحمه الله قلتُ: تدرك شفعته ولا يدرك معه شفيع شفعته قال نعم وإن كان كذلك فلا بأس به. قلت: فالرواية التي يرويها عن النبي «من أزال شفعة مسلم عنه زالت قدمه في النار» (1). وما تقول في هذا إن كان قال هذا رسول الله فهو كما قال، والمعنى في ذلك ظالماً له فأما بالقباض فلا.

ومن غيره: وسألته إذا باع ولد رجل شيئاً فأراد الوالد أخذ ما باع ولده كان ذلك له دون الشفيع. فإذا باع الوالد شيئاً فأراد الولد أخذ ما باع

1 - هناك أحاديث كثيرة في الشفعة حجة لمن قال بالجواز والشفعة في كل شيء. وهذا الذي أورده المصنف يذكر عقوبة المتلاعب بالشفعة، ولم أعثر عليه بهذا النص في الكتب المعتمدة والله أعلم. ارجع إلى كتابنا المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، فصل الشفعة 251/ 1.

- YOO -