الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦والده، كان الشفيع أولى من الولد وإذا باعت المرأة شيئاً فأراد الزوج أخذ ذلك البيع كان له ذلك دون الشفيع. وكذلك إذا باع الرجل شيئاً، كانت زوجته أولى من الشفيع. انقضى تأليفه.
قال الناظر في هؤلاء المسائل أن يفسر ذلك إذا باع الابن لابنه فليس للشفيع فيه مدخل، وإن باع الابن لأجنبي فليس للأب فيه شفعة من قبل الأبوة، وإن باع الزوج لزوجته أو باعت الزوجة لزوجها فليس للشفيع فيه شفعه، وإن باع أحدهما لأجنبي فلبس للآخر منهما فيه شفعة من قبل الزوجة على ما سمعته من آثار المسلمين الصحيحة والله أعلم).
أنه لا
وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري. وقد قيل في القياض شفعة فيه إذا كان لعلة - أراد كان مال بمال وزيادة دراهم. قال محمد بن هاشم إن للقياض من المال بقدر، قياضه والباقي للشفيع إذا علم الغائب إن شفعته بيعت فإنه يحتج مع الحاكم من الولاة وغيرهم أنه يأخذها، وكذلك المشتري إن كان غائب.
وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري:
دخول الشجر حرم الغير
ومن المضار أن تدخل الشجرة في غير أرض صاحبها فإن أضر أصلها بالجدار قطع حتى لا يضر بجداره ويقطع من العيدان والخشب ما دخل فوق منازل الناس وفي أموالهم وإن ارتفع لا بمس لهم بناء ولا شجرة إذا
1 - هذه الفقرة من قال الناظر .... والله أعلم لا توجد في (ب).
- 256 -
—