الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٠وقلت وكذلك أن سقط منه متعاب أو غيره فأصاب منه ما كان في الحائط قال: يضمن بما كان ظاهراً في غير حقه فلا أرى عليه ضماناً قلت فإن اختلفا في الدعوى المصاب والمشرع، قلت: ولم فعلى من البينة وكان قد باع أو مات ولم يبع، فإذا زال المشرع عن المال ولم يقر في الإشراع فعلى المصاب البينة، بإشراع المشرع وإصابته على المدعى إليه اليمين وعمن أراد المشرع معي أنه إن أشرع في غير حقه فأستأجر من يفعل ذلك له هل للأجير فعل ذلك على الجهل منه فليس له أن يعمل لرجل يريد ظلم الناس ويفعل ما ليس له إذا كان يعلم ذلك وإن فعل بغير علم فإنه ضامن في حال علمه لما أصاب عمله نفس أو مال كان ذلك المشرعة في حق أحد أو طريق المسلمين فإذا عمل الأجير فالمستأجر ضامن لما أصاب شرعه وحدثه. وعمن وضع في طريق حجراً أو غيره ثم باعه لأخر وبرئ إليه منه فتركه المشتري في الطريق على عمد حتى عطب فيه شيء، فضمانه على البائع ما لم يكن يتقدم على المشترى في إخراجه وقلت: على من تكون الجناية إذا أتلف نفسا. فما أرى في هذا الموضع كفارة والدية على العاقلة إن كان بعد التقدمة، فعلى عاقلة المشتري وإن كان قبل التقدمة عليه فعلى عاقلة البائع فيما أرى والله أعلم.
من
ومن غيره قال أبو عبد الله رحمه الله إنما تلزم العاقلة من قتل
من
الخطأ
باليد فأما بالأمر منه أو بدابة أو خشبة وطرحها أو شرعها على الطريق فإنما
تكون الدية عليه خاصة في ماله ولا يلزم العاقلة
من ذلك شيء.
1 - هنا سقط بمقدار كلمة وأعتقد أنها قلت.
- 260 -