الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣قالت: إذا كان الدم مختلطا في اليبس أو بالقيح لم يكن نجسا حتى يكون الدم أكثر من اليبس والقيح، وإن كان شيء من الدم متوحدا عن اليبس أو القيح فهو نجس يفسد ما مس.
وعن جلد كان يابسا ثم وقع به بول أو تنجس به الجلد ثم يبس فيه الجلد، قال: وزق (1) فيه الماء حتى يبلغ من الجلد الماء ثلاثة أيام، ثم قال: ثلاث مرات، ثم تصيبه ثم تغسله وتصبه، وأرجو أنه يجزئ.
و من غيره.
قال: وقد قيل إن الجلد لا ينشف، ولكن يغسل ويبالغ في غسله في وقت
واحد ثلاث مرات وما فوق ذلك، ثم ينتفع
وقال من قال: يغسل، ثم يجفف، ثم يجعل فيه الماء بقدر ما كانت فيه النجاسة رطبة وبقدر ما ينشف النجاسة، ثم يغسل وقد طهر
ومن غيره -
وقد عرفت أنه يحرق ولا ينتفع به إذا كان فيه النبيذ.
وعن العذرة إذا كانت فى أجلة (2) النخلة وسقيت، والعذرة قائمة بعينها،
هل يفسد طين تلك الأجلة؟
(1) أى وضع.
(2) هى المجتمع من الطين يجعل حول النخلة من أسفل.