الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٧

والمنزل الصغير والكبير سواء وأرض الجدار بينهم نصفان من أرض كل واحد نصف أرض الجدار، وإن كان أحدهما أعلا على الآخر حتى أشرف عليه في داره أو بستان داره يدخل فيها فعلى المعلي أن يستر إذا أعلا على الآخر حتى لا يرى من يكون في دار الآخر وبستانه، وأما المباناة بين الناس فيما يكون فيه الإسكان من الدور والبساتين فإما ما لا إسكان فيه إلا من شاء أن يحصن على ماله وحده، وقد قال بعض حكام المسلمين أن البساتين المعمورة فيها المباناة إذا كان جميعاً عامرين. وإن كان أحدهما خراباً لم يکن عليه مباناة وكذلك الطريق ليس فيها مباناة. فإن أحدث رجل دار جديدة وله جار له علو من غرف أو سطح يشرف على داره، فعلي صاحب يستر، وإن كان متزلة قبل وإن قسم دار فكان لواحد على الآخر

العلو أن

طريق لم يكن على من يمر في الطريق مباناة فإن شاء الممرور عليه أن

على نفسه. وإن شاء ترك وكذلك الطريق ليس فيها مباناة.

ومن

يستر

الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري ومن المضار إحداث الأبواب فإنه يمنع من ذلك ما أحدثه إلا أن يكون أحدث في طريق جائز فإنه لا يمنع من ذلك، إلا أن يكون من حيث يقف على بابه يقابل باباً آخر فإنه يمنع من ذلك. وإن كان أسفل كان أسفل من الباب المفتوح خمسة أبواب لم يمنع ما لم يقابل باباً آخر وكذلك الأجايل في السواقي، وكذلك الطريق ليس فيها مباناة. قال أبو المؤثر: الذي سمعنا إذا كان ثلاثة أبواب في طرق فلا بأس

بالرابع أن يفتح، وليس له أن يفتح في مال غيره آجالة ولا باب. انقضى.

- 267 -