الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤-
- 324 -
قال: نعم، هو فاسد، ويغسل ما مسه ولا يصلى فيها إلا أن يكون دخلها
ماء لا ينجسه شيء من كثرته فلا بأس بطينها إلا ما كان حول العذرة بثلاثة أذرع
فإني أحب أن يجتذب ذلك.
و من غيره يوجد في مثل هذا إنما يجتنب على الاحتياط
وعن الزرع يسعد بالكنيف ويسقى، فتكون العذرة قائمة بعينها، هل
(1)
يصلى في تلك الجلبة وينتفع بطينها؟ قال هى مثل أجلة النخل وعن مسحفة (1) وقعت بها عذرة ثم ضرب بها التراب عشرين مرة أو عشر مرات، ثم لم أر بها شيئاً ويبست حتى طرحتها في الطين ومس الدلو، قال أرجو أن لا بأس بذلك لأنه قد جرى عليها التراب.
و من غيره في معنى النجاسات - وقيل: من جاء من الغائط أو أراق البول ثم دخل نهرا وهو ذاكر لموضع البول والغائط أو ناس، ثم خرج من النهر فشك أعرك موضع الغائط والبول أم لا، ولم يستيقن بمركه، ولا بتركه فلبس ثوبه،
وصلى فيه ـ فإن ثوبه وصلاته لا تفسد عليه بالشك إن شاء الله. وعن الثوب إذا وقع على رطوبة نجسة أو دم، ولم يعلق بالثوب منه أو
على شيء هل ينجسه ما علق به؟
فإذا كانت النجاسة تعلق مثل دم رطب، أو بول، أو ماء نجس فإنه يفسد،
وإن كان ثرى في الأرض لا يعلق فلا أراه ينجسه.
(1) كذا في الأصل، والمسحفة على وزن مكنسة ما يقشر بها اللحم