الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٠

من أسباب الحبس:

رجع والقتيل الذي لا يعرف ولا يدعيه المقتول إلا بأثر (1) وظن لا سبب في حبسه أقل، وكذلك المتهم في الجروح على قدرها وقدر ما يحتجون على المجروح إذا برئ إلا في الجراحة الشديدة، وللوالي أن يرفع المتهمين في القتل والدماء إلى الأئمة وللإمام أن يجعل حبسهم معه، وكذلك المتهم في السرق، وإذا ظهر المسروق بسبب من نقب بيت أو فتح باب أو صايح على سارق فراه الناس أو سرقة تدعي فظهر منها شيء أشباه ذلك. فإن حبسهم على قدر كثرة السرقة وقبح فعل السارق وبيان السرقة ويكون طول حبسه وقصره والتهمة تلحق كل متهم، إلا العدول وقد يكون المتهمين بالسرق ويحبسون في العقوبة الذي قد عرف بالسرق والسلب أطول عقوبة ممن لم يعرف بالسرق والرجل والمرأة والعبد في ذلك سواء، وأما الصبيان فليس عليهم حبس حتى يبلغوا أو يراهقوا أو يقووا على الحبس، وقد حبس المهنا بن جيفر غلاماً دون المراهق في القتل على عهد محمد بن محبوب، وغيره من المشايخ والقيود يقيدون على أقدار حدثهم وقوتهم على القيود، وما يخاف من هربهم على القتل والجروح الشديدة والضرب الشديد، والجهل على قدر جهل الجاهل، يعاقب حتى ينتهى وكذلك السرق على قدر كثرة السرق، وبيانه وقدر السارق إذا كان قد شهر بمنازل الناس وأموالهم ينقبها ويفتحها كان أشد عقوبة وقيداً وأطول اً، ويتحرى الوالي من ذلك بجهده ويشاور الإمام، وينبغي للإمام

1 - في (ب): أو ظن.

- 280 -