الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٧حبس فإن أقر أو صح عليه بشاهدي صبيا فإنه يضمن.
ومن غيره قال أبو المؤثر: سمعنا أنه يحلف، ما أمر ولا عرض وقد قيل إذا أمر الأمير الجائر بقتل رجل، فلا يؤخذ هو قتل به قاتلة وإن كان عبده أو صبي قتل به وسل عنها.
قال أبو المؤثر وإن لم يقر ولم يحلف، حبس حتى يقر أو يحلف، فإن حلف لم يكن عليه شيء، وإن أقر نظر الحاكم فيما يلزمه من الحكم، أو نظر فيما يلزمه من العقوبة والأدب، فإن كان الذي أمره بالغاً وليس له بعبد، فإن أقر المأمور بالحدث، أو قامت عليه بينة لم يكن على الآمر ضمان وكان القود على الفاعل أو الدية وإن أنكر المأمور و لم تقم عليه بينة كان على الآمر الأرش، وإن كان جروحاً أو الدية، إن كان قتيلاً وإن أقر أنه أمر صبياً حكم عليه بالقود، إذا أقر أنه قتله وهو بنظره.
ومن غيره قال أبو المؤثر: ليس على الصبي قتل، وأما عبده: فإن كان عبده بالغاً قتل، وإن أمر الأمير رجلاً يقتل رجلاً فقتله، فإن لولي الدم إن يقتل الأمير أو القاتل أيهما أراده وحفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان أنه قال: إنما على المتهم للآمر اليمين.
ومن غيره قال أبو المؤثر: نعم فإن لم يحلف حبس حتى يقر ويحلف، ومن التهم ما يغيب من القرى في البدو وفي الطريق بين القرى وقطع الطريق وسلب الناس أو يقتل أو يحدث في بعير أو غيره مما لا يوجد بجبره إلى المدعى أو حدث في طوى في فلاة فرفع إلى الولاة أو يدعي على إنسان حضر فأخذه الوالي بكفيل بنفسه حتى تسبين له ما يستحق به التهمة،
قد
- YAY -