الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٧رجع. وكذلك إن أصابت الدابة بمقدمها شيئاً من المتاع أو الطعام
فأكلته أو كسرته أو أهرقته وعليها راكب ولها قائد أو سائق ضمن ما أفسدت، وقد قيل في زمان الجلندي -رحمه الله - كانوا يقتلون الكلاب، ولم أحفظه عن فقيه، وأما كلب الصائد والحامي فلا يقتلان ومن قتلهما ضمنهما هذه الدواب من الخيل والحمير والبقر قد عرف بقتل
وإن كان شيء من الدواب أو عقرها فأطلقها فإنه يضمن ما عقرت أو قتلت. وأخبرني سعيد بن عن موسى بن علي رحمه الله دعا رجلاً ببينة على حمار قتل أو عقر
محرز
(1).
حمار له فدعا صاحب المقتول والمعقور بالبينة أن الحمار الذي أكل حماره كان
يقتل الحمير ويعقرها من قبل.
ومن أحداث الدواب
أنها دابة
أن يكون شيء من هذا، ولا يصح ببينة عدل ولا معاينة فبينتهم فلان فليس على أصحاب الدواب عقوبة تهمة الدواب، إلا ما صح عادلة. ومن مضار الدواب: أن تكون الدجاج تفسد أرز الناس وبأكلها
فعلى أهلها أن يحبسونها عن أموال الناس إذا عرفت بذلك.
1 - سعد بن محرز بن محمد بن سعيد النزوي، أبو جعفر من علماء القرن الثالث وأحد العلماء المشهورين في زمانه وولداه الفقيهان عمر بن سعيد والفضل بن سعيد. عاصر العلامة محمد بن محبوب وغيره من العلماء. انظر إتحاف الأعيان
- 297 -
426/ 1