الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٩رجع. ومن لزمه غرم ما أكلت دابته فإنما يغرم ثمن الشجر يوم
بقيمة العدول وليس يلزمه ثمن مثله.
أكلته،
ومن غيره. قال أبو المؤثر: قد قيل بهذا والذي أقول به أن الدواب إذا استهلكت الحرث استهلاكاً لا ينظر نظرت إلى ما هو أو فى لصاحب الحرث فإن كان قيمته يوم أكلته أكثر من نفقة صاحب الحرث وبذره وعناه في سقية وجميع ما عنا فيه وأنفق عليه حكم له به، وإن كان العنا والنفقة أكثر حكم له بقيمته والعنا ما أنفق في عناة وبذره إلا السماد فإني لا أقول
فيه شيئاً.
رجع. وكذلك من أخذ من مال أحد شيئاً من صرم أو شجر أو علف أو
زرع إنما يضمنه يوم
أتلفه.
ومن غيره قال أبو المؤثر: قد مضى الجواب في الزرع والشجر مثله.
- 299 -
٣٬٢٥٧ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.