الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠١

وجده

به لأن الذي بيع هو مال، صاحبه وإن باعه بأقل من قيمته ضمن مثله أو قيمته يوم يحكم عليه، فإن صح معه أنها دابة فلان بعدلين، فمتى ما أنصفه منه إذا لزمه فيها شيء وكذلك الدابة المحدثة الحدث الذي يلزم صاحبها ولا يحبسها الوالي لكن يأمر من يدعو صاحبها فإن كان غائباً وصح أنها لفلان ثم وجد فلاناً أخذه له بحقه. وأما العبد إذا جنى جناية فلا يدر لمن هو مثل الرجل يموت ولا يعرف له، وارث فإذا لزمته الجناية باعه

الحاكم، وأدى إليه حقه.

جناية فاقد الأهلية:

وإن جنى جان جناية فادعى أنه جناها في ضياع عقله فأنكرت عاقلته فإن البينة أنه جناها وهو ضايع العقل إلا السكران فإنه لا تعقل العاقلة جنايته. فأما الذي يعتريه الجنون حيناً ويفيق حيناً، فما جنى في حال جنون فهو على عاقلته كان صغيراً أو كبيراً. وأما إن أصاب في حال إفاقته وصحة عقله فهو في ماله إذا كان عمداً، وأما الخطأ على العاقلة أيضاً.

ومن

في حدث الدواب وفسادها من غير هذا الكتاب أحداث الدواب أن يكون شيء من هذا ولا يصح ببينة عدل، ولا معاينة فيتهم والدا الصبي أو المصاب أنها دابة فلان ولا يعرفها المصاب فيتهم أنها دابة فلان فليس على أصحاب الدابة عقوبة بتهمة الدواب إلا ما صح بالبينة العادلة.

ومن مضار الدواب أن يكون الدواب في الدجاج ورز الناس