الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٤

له

ولكن تكتب إلى وإليك بالقطارة أن يصرف عنهم هذا الرجل، ولا يقيمه ولا غيره، وتأمره إذا وصل إليه واصل بدابة وادعى أنها أفسدت عليه أن يرسل معه رسولاً يقف معه على زراعته وماله فإن يرى فيه فسادا حبس صاحب الدابة ولا يكلفهم على ذلك بينة، ويأمره أيضاً أن ينادي يوم الجمعة في المسجد بالتقدمة على الناس، ولا يهملوا دوابهم إلا براع يكون معها، ويكون حبلها في يده، فمن رجع يهمل دابته بعد تقدمته عليه، حبسه إن شاء الله.

ومن

کتاب فضل قيل وقد كان في زمان عبد الملك بن حميد، والمهنا جيفر، يولي على الدواب والياً، يتولى الإنصاف بينهم يصير الناس إليه

في ذلك ويعطى من عند الإمام كل شهر خمسة دراهم، فإما إقامة رجل لذلك يكلف الناس جعلاً فلا نعرفه قول أحد المسلمين، ولو كانت

من

من

الرعية واجبة، وحبس الدواب على أهلها صواباً، لم يكن للراعي في كل دابة إلا بقدر ما يرعاها به وقد رأينا من يرعى للناس في القرية، يرعى الشاة کل شهر بدانق وهؤلاء كانوا يكلفون أصحاب الدواب في كل شهر دائق، ولم أجد أحداً من الفقهاء قال ذلك، ولا رضي به.

قال محمد بن المسبح الحديث في المواشي كما وصفت في الليل والنهار، ولكن تواصلت الأخبار منذ أول الدولة، أن أهل عمان تراضوا بكف الدواب عن حراثتهم فيما بينهم، لأن حراثتهم وأموالهم بين منازلهم، وأرى أن يكف الناس بذلك، وفي نسخة رد ذلك، فإذا أحصن صاحب الزرع بحصن لا تخطوه المشكولة، ولا تدخله المقراه، ثم دخلته بعد ذلك

- 304 -