الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٨وعن أبي عبد الله -رحمه الله - أن الدابة إذا أكلت الحرث فعلى أهلها
الغرم. وكذلك الطعام عندنا، وإن أكلت غير الطعام فلا غرم على أهلها.
ومن غيره ويوجد في كتاب عزان بن تميم وقال: في الدابة إذا أكلت الحرث فعلى أهلها الغرم، وإذا أكلت الطعام فلا غرم على أهلها، وليس على أهل الكلاب غرم، إذا أكلت الحرث وعليهم الغرم إذا أكلت الطعام. تم الكتاب تأليف الشيخ محمد بن المسبح.
ومن غيره وما تقول في رجل له شاة أطلقها من منزله في الحارة، فدخلت منزلاً آخر فأكلت منه هل على صاحبها ضمان ما أكلته؟ قال على صاحبها ضمان ما أكلته والله أعلم. حفظت عن أبي سليمان -حفظه الله- أنه لا ضمان على صاحب الشاة حتى تكون من الضواري، ويقدم على صاحبها إذا صارت بهذه المنزلة، فعلى صاحبها ضمان ما أكلته بعد التقدمة والضراوة.
ومن غيره وعن رجل أطلق دابته في المرعى حيث ترعى الدواب فرجعت الدابة حتى وقعت في زراعة قوم أنه لا ضمان على صاحبها، ومنهم من قال عليه الضمان (1).
قال أبو سعيد: يخرج عندي على حسب هذا إذا أطلقها بالنهار وأما في الليل فمعي حدثها فعليه الضمان ولا أعلم في ذلك اختلافاً لأنه أنه إذا صح قيل عن النبي «أن على أهل الدواب حفظ دوابهم في الليل وعلى أهل
1 ب كثيرة السقط والخروم وعدم وضوح الخط.
- 312 -