الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١١بذلك الحاكم إلا بعد الحجة ومعي أنه قيل بمثل هذا الذي قال: إنه إذا عرف ذلك بالبينة لزمه ذلك في الحكم في اللازم وتنظر في ذلك.
وصح
متى تعقر الدواب الضواري:
ومن غيره وقال في السنور: إذا كان يضر في المنازل ولا يعرف له رب فعندي قيل أنه يعقر لما يرجا به كفاية مضرته بذلك، ولا يعجبني كسره لقوامه، فإن انتهى وإلا عاد عقره حتى يؤمن من ضره، فإن لم يؤمن ضره لم يقدر له على رب جاز قتله عندي وإن أحتمل أن يكون لهذا السنور أجتهد في السؤال والبحث عنه حتى يحتج عليه فإن كفه وإلا عقر، وإن لم يقدر له على رب فقد مضى القول. قلت له: وكذلك الغنم والبقر والإبل والساير من الدواب إذا ضرت يجوز عقرها، قال: قد قيل أن الضواري من الدواب والأنعام تعقر بعد أن يحتج على أربابها ثلاث مرات، فإن كفوها وإلا عقرت و لم أعلم عنهم قالوا نقتلها إلا أن تموت من ذلك
(1)
العقر فلا غرم عليه قلت له فالدجاج الضاري يرمي بالنبل والحجارة، قال (2): أن يحتمل إلا أن تقتله ورجا عقر ولم يحتمل ذلك لم يجز وعقر كما أمر المسلمون ولا يكسر أجنحته ولا قوائمه، وكان معنى قوله أن رمى الجندل بما يقتله. وكذلك النبل، وعن رجل كان راكب دابة فمرت بزرع فأكلت الدابة منه على غلبة منها له أو غفل عنها، هل يلزمه ضمان؟
1 - في (ب): هل ترمي
2 - في (ب): إن كان يحتمل ألا تقتله. ورجا عقره وإن لم يحتمل ذلك.
1418 -