الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٨

مؤونة من بالسجن

رجع

كانت مئونتهم على مواليهم في رقابهم إلا أن يفاديهم مواليهم وإن أخرجهم الوالي أسارى يسألون فلا بأس إذا لم يعرف لهم موالى، أو مات مولاه، ولم يعرف له وارث غريباً كان أو من أهل عمان، وإخراجه يسأل أحب إلي كما يفعل في الأحرار إذا كانوا فقراء. وللحاكم والإمام والوالي إذا كان العبد مخوفاً إن أخرج أن يدعه في الحبس وينفق عليه من مال الله. وكذلك جناية العبيد الذكور والإناث، وأما الصغار من العبيد فما فإنه في رقابهم إلا أن يقدهم مواليهم، وما لم يصح

صح

أحدثوا من حدث لم يلزمه تهمة. وأما للأحرار من الصغار فما جنوا من جناية فهي على

عواقلهم إذا صحت. وإن لم يصح لم تلزمهم التهم.

ضمان المتسبب بالجناية

ومن غيره وعن رجل أخذ دابة رجل من حرثه فماتت في رباطه عليه غرم. قال عليه الغرم وعلى صاحب الدابة غرم ما أفسدت دابته حرث القوم، إذا كانت معهم ببينة أنها أفسدت حرثهم أو صدقهم، سئلت أبا زياد عن امرأة قالت لعبد غيرها رُدَّ على هذه البقرة، فخرج الغلام يجري وفي يده رمح فصرع عليه فأنفذه فمات فهل على المرأة ضمان؟ قال: نعم. قلت: فإنه حر مدرك. قال: ليس عليها شيء. قلت: فإنه غلام لم يدرك. قال: عليها الدية قلت فالدية عليها أم على العاقلة قال: الله أعلم. قال ابن العباس: بلا حفظنا أن الدية على العاقلة رجل أصاب دابة في ورزة فأدخلها

- 322 -