الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٩إقامة حدود
الله
ما على الأئمة و أمرهم إنكاره عليهم بالعقاب لهم عليه بما هو زجر لهم عنه والدعاء لهم في التوبة منه، ليزدجر عنه غيرهم بالزيادة في عقابهم، وأيضاً عليهم. ويؤخذ ممن كان عليه أحد منهم بحكم الله لا يبريه الجهل بحرمة ما واقعة، ما لم يخرج من الإقرار التي، (الذي) به تثبت الأحكام إلى الإنكار لها والكفر بما أنزل منها، إلا أن أهل الإقرار بالحقوق به والحدود فيه ولا يقوم بها إلا أئمة العدل منهم وأمراؤهم وعليهم إنكار سائر المنكرات نحو نوح النائحة والرنة على المصيبة، والهيض عند النعمة، بالنهي لذلك عن رسول الله، ونحو أهل الذمة مما ينكرون من الزي والهيبة التي أبالهم المسلمون بها وجرت بها السنة. وكذلك النهي عن تزيهم ولهيئات أهل الجهل والسفه والجهل من الخيلاء في مشيهم وإرخاء الأزر على أقدامهم، والشعور بلا فرق على ظهورهم والطرر في أقفائهم ووجوهم، وإطالة شواربهم وقص لحائهم، وتشبيه النساء بالرجال والرجال بالنساء منهم في هيأتهم ولباسهم وزيهم وما هو قبيح من المسلمين فيما بينهم مثل إتيان النساء الأنبذة في أسواقهم وأيضاً حمل السفهاء السلاح في مدنهم، والغش في سلعتهم، وصناعاتهم ومكائلهم وموازينهم والتطفيف بها، وما جاء عن رسول الله له من النهي في بيوعهم وبيع المغصوب وما فيه الضرر بينهم في أوديتهم وحدود أرضهم وغرس نخلهم وشجرهم ومنازلهم وديارهم وكل ما فيه الضرر بينهم. قال النبي: لا ضرر في الإسلام ولا إضرار» (1) «لا
وبيع
1 - الحديث لا ضرر في الإسلام ولا إضرار ورد بروايات متعددة منها: لا ضرر ولا ضرار وأيضاً ولا إضرار. أخرجه الموطأ مرسلاً في الأقضية 745/ 2 =
- 333 -