الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٩ومن غيره وعن الدهرة والزمامير والأدفاف وجميع الملاهي، قلت
،
يسعك كسرها إذا قدرت على ذلك كانت تستعمل أو متروكة فأما الدهرة والأضياع والزمارات فإنها تكسر حيث وجدت استعملت أو لم تستعمل وأما القصبة فقد قيل حتى تستعمل ويكون عليها الغناء. وأما الدفوف إذا استعملت من غير شهرة النكاح فإنها تكسر، وإن لم تستعمل فلا تكسر، وإذا استعملت في الأعراس لم تكسر إلا أن يكون عليها الغناء فإنها تكسر، ولو كسرت استعملت أو لم تستعمل في عرس أو غير عرس غنى عليها أو لم يغن عليها، لم يكن ذلك خطأ ولا على كاسرها بأس، فمن تشجع بهذا القول وكان له في ذلك الثواب إن شاء الله، ومن تورع أخذ بالقول الأول وكان له في ذلك الثواب إن شاء الله وقلت: هل يسعك تركها إذا قدرت على كسرها، فأما على ما وصفنا وجاء فيه الأثر من القول فقد يسعك إذا قدرت على ذلك، لأن المسلمين لم يأمروا إلا بالحق والعدل.
أخذ
- 343 -