الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١درهم من مزيقة (1) أو عدنية فإن عليه من ذلك البلد. فإن كان ما أقر به
رسم
كذا
عرضاً من العروض، مثل ثوب أو عبد أو نحو ذلك، ثم قال هو جنس وكذا أو نوع كذا لم يكن إلا ما أقر به أو مقداره أو نحو ذلك فإنما عليه ما
وصف فإن مات قبل أن يصف المال إن عرف الوسط من ذلك كان الوسط، وإن كان أضاف العبد أو الثوب إلى جنس من الثياب أو من العبيد كان الوسط، وأما إن أقر بوديعة (2) أو عارية (3) أو مضاربة (4) لم يضمن، ثم وصفها متصل الصفة بالإقرار أو منقطعاً لم يكن عليه إلا ما أقر به ووصف، فإن كان قد ضمنها قال ضمان يلزمه كالدين فإن فصل بين الدين والإقرار والوصف بها. ومن أقر أن عنده أو عه أو في يده أو في صندوقه أو في منزله فحكم ذلك حكم الوديعة. وإن ادعى المقر له غير ذلك، وكذلك إن
معه
1 - مزيقة والصحيح مزيفة جمعها زيوف. وهي الدراهم الذي خلط به نحاس أو غيره، فقلت صفة الجودة فيرده بيت المال إلى التجار. والبهرجة: ما يرده التجار. المصدر السابق ص 127. الوديعة: لغة بمعنى الأمانة وهما مترادفان كذا قيل ويطلق على الاستنابة في الحفظ وذلك يعم حق الله وحق الآدمي. وفي الاصطلاح: نقل مجرد حفظ مالك. الحدود لابن عرفة 448/ 2.
- العارية قال ذكر الجوهري: أن العارية بالتشديد منسوبة إلى العار، قال: لأن طلبها عار. قال: يقول هم يتعورون العواري بينهم وقيل مستعاراً، بمعنى متعاور.
واصطلاحاً تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض. الحدود لابن عرفة 458/ 2.
- مضاربة عقد على شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر. رد المحتار على الدر المختار 645/ 5. وقالوا: المضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير.